وفاة عروس اثناء زفافها بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
شهدت قرية صندفا إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة من الحزن الشديد ، إثر وفاة عروس ليلة زفافها ، بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، لينقلب العرس وفرحة العروسين رأسا على عقب ، ويتحول إلى جنازة وبكاء .
كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز بنى مزار، يفيد بورود بلاغ، بوفاة عروس ليلة زفافها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية ، وإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وبالفحص تبين وفاة فتاة في بداية العقد الثاني من العمر، بعد انتهاء حفل عرسها وهي بفستان الفرح ، وتم نقلها لأحد المستشفيات بمركز بني مزار، وتبين وفاتها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
انتدبت النيابة العامة بمركز بنى مزار، مفتش صحة المركز ، وتبين من تقريره عدم وجود شبهة جنائية ، وان الوفاة نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التصريح بالدفن ، ذكر احد الشهود العيان، ان العريس يقيم بقرية صندفا والعروسة تقيم بمغاغة ، وان الوفاة جاءت بعد انتهاء العروسة وخروجها من الكوافير ، وبعد عقد الاكليل بإحدى الكنائس، واثناء عودتهم لقرية صندفا مسكن الزوجية، تعرضت العروس لحالة اغماء مفاجأة ، ونقلت بصحبة الإسعاف إلى احد المستشفيات الخاصة بمركز بنى مزار ، ولكن لم يمهلها القدر ولفظت انفاسها الأخيرة على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة عروس زفاف ليلة هبوط حاد أخبار محافظة المنيا الدورة الدموية
إقرأ أيضاً:
كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل البعض على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.