«اتصالات النواب»: الحبس والغرامة لمروج شائعة وفاة أحمد عمر هاشم في القانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنً كثيرًا من المصريين شعروا بالاستياء بسبب انتشار خبر مفبرك عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخليةوقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون تقنية المعلومات لعام 2018 وكذلك قانون العقوبات الحالي خوّل لكل شخصية عامة تقع فريسة للأخبار المفبركة التقدم ببلاغٍ رسمي إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما يحق لذويه أو أي مواطن شعر بضيق من نشر هذا النوع من الأخبار أن يتقدم ببلاغ لضبط مرتكب الواقعة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع مصدر مروج الشائعة والقبض عليه .
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنّ كثيرًا من المصريين انتابهم القلق بسبب انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والذي يحظى بحب المصريين، لافتا إلى أن قانون تقنية المعلومات والمعروف بـ«الجريمة الإلكترونية» خول للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة خاصة إذا كانت الشائعة تضر بالأمن القومي للبلاد.
وقال إنه وفقا للقانون الحالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
مصير صاحب الأكونت المفبرك عبر وسائل التواصل الاجتماعيوشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن صاحب الأكونت الذي نشر الخبر المفبرك سيكون هو الجاني الأساسي، حتى لو ترتب عليه إذاعة الخبر عبر منصات إلكترونية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة الدكتور أحمد عمر هاشم الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قانون تقنية المعلومات تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.