ما حكم الطلاق عند الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح الحالات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ما حكم الطلاق عند الغضب؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا ثبت للرجل أنه طلق امرأته وقت الغضب يجرى التحقيق معه لمعرفة نيته في الطلاق من عدمه، وذلك للحديث الشريف، عن عائشة أم المؤمنين، أن النبي قال: لا طلَاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاق.
وتابع «بنقيس درجة الغضب عند الزوج في ذلك الموقف وهل تتعطل معها حواس الشخص، فإذا كانت الإجابة نعم فهنا الطلاق لا يقع، أما إذا حققنا وقال إنه يقصد فإنه يقع».
وشدد عاشور على ضرورة أن يكون الشخص مدركا لمعنى الطلاق وكيفيته، كما حذر من التلفظ بلفظ الطلاق في كل الأوقات، وذلك تجنبا لتفكك الأسر، وتابع: لا يجوز المزاح بلفظ الطلاق إطلاقا.
وأجمع أهل العلم على وقوع الطلاق بمجرد النطق به وإن لم يكن قاصده طالما كان يعرف معنى الكلمة، وهو المسمى بطلاق الهازل، وروت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية بدل العتاق الرجعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق الطلاق الشفهي
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.