مرافعة النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية طفل شبرا الخيمة| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تلا ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قرار إحالة المتهمين بمقتل طفل شبرا الخيمة أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، حيث تعقد أولى جلسات المحاكمة بالقضية الشهيرة بطفل شبرا الخيمة.
تلا وكيل النائب العام، أمام هيئة المحكمة: أن المتهم الأول «طارق.أ.ع»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني «علي الدين.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة مقتل طفل شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة النیابة العامة المتهم الأول بدولة الکویت شبرا الخیمة المجنی علیه معه على
إقرأ أيضاً:
نشر فيديو مفبركا لخطف طفل من والدته.. المتهم يواجه الحبس سنة
أمرت النيابة العامة بحبس متهم لإعادة نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام.
حبس المتهم بنشر مقطع فيديو خطف طفلرصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وقد أسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية.
وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.
كما ناشدت النيابة العامة المواطنين الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم والأمن العام.
عقوبة تكدير السلم والأمن العامنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.