7 يوليو.. نظر استئناف المتهم بخطف طفل بالمعصرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة بجلسة 7 يوليو الجاري أولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم م.ر وذلك علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالمعصرة أمام محكمة جنايات مستأنف برئاسة المستشار محمد احمد علي.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة بالسجن 3 سنوات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مع اخر هارب بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه عمرو عبد الرحيم وكان ذلك بحيلة انطلت عليه بأن أوهمه المتهم الثاني بتحضير مأدبة طعام له بمسكن الأول فاصطحبه إلى حيث تواجد المتهم الأول بالمسكن السابق بيانه وقاما بجرمهما محل الاتهام الثاني بأنهما وما أن وصلا حتى احتجزاه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين الرقباء.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها بأن اعقبوا جرمهما محل الاتهام السابق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس الحكم الصادر ضده القاهر المعصرة تحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.