أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

 

 

ضوابط وإجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية

 

وقد حدد مشروع القانون ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه: " يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".

 

وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

 

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

 

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

 

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية مصر مجلس النواب الفجر السياسي تلک المکاتب

إقرأ أيضاً:

وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل

أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين. 

ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.

حالات الإيقاف المؤقت للعامل

نصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:

- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.

- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.

- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الوقف

منح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.

ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.

إجراءات الفصل في التظلم

يجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • نظام جديد للأسهم الأجنبية..الرميح: شركات آسيوية تبحث الإدراج في السوق السعودية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • عاجل. إيلون ماسك: لولاي لخسر ترامب الانتخابات وسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب
  • “إخلاء الولاية من جميع الأجانب”.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تجيز خطة تأمين عيد الاضحى وتطالب المواطنين بإقامة صلاة العيد داخل المساجد
  • مدبولي: موافقة رئاسية على تسهيل إجراءات الاستثمار
  • نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
  • كيف ستنعكس نتائج مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية على واقع المنشآت السياحية في سوريا؟
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل