المؤبد لـ3 متهمين والمشدد من 3 إلى 5 سنوات لآخرين قتلوا شخصين ببنها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين، والمشدد 3 سنوات، و5 سنوات لآخرين لاتهامهم بقتل شخصين بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8921 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2525 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين وهم: "أحمد م.ح"، 28 عاما، بدون عمل، و"سيف الدين ص.ع"، 20 عاما، طالب، و"أحمد.ص.ع"، 21 عاما، بدون عمل، و"محمد أ. ح"، 18 عاما، طالب، و"صابر ر.و"، 24 عاما، بدون عمل، و"محمد ر م"، 23 عاما، طالب، و"سعد ف س"، 21 عاما، طالب، قتلوا المجني عليهما أحمد بري أبو السعود السيد الزريع، ومصطفى إيهاب مأمون محمد مصطفى، عمدًا، بأنهم حال تواجدهم في أرض زراعية لممارسة نشاطهم الإجرامي -تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة-، أطلق المتهمين الأول والثاني والخامس وابل من الأعيرة النارية صوبهما فحدثت إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياتهما، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا -هيروين- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مقدرًا -ميثامفيتامين- بقصد الاتجار في طور الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا -بندقية آلية- مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أن المتهمين أحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا -فرد خرطوش-، وذخيرة تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، كما أن المتهم الخامس أحرز جوهرًا مقدرًا -الترامادول- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز جوهرًا مقدرًا -حشيش- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد السجن المشدد جريمة قتل فی غیر الأحوال المصرح بها حازوا وأحرزوا أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعامل تعدى على شخص وسبب له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكى، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل، لاتهامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" علي شخص وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22626 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4778 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الله ع ح"، 36 سنة، عامل، مقيم عزبة رستم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 14 / 8 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ضرب وآخر مجهول المجني عليه سعود حسين عبد المعبود حسن من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض "مطواة" في صدره والجبهة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار النافع بالعين اليمني تقدر نسبتها 35%، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة".