لمن ترك الصلاة سنوات.. مفتي الجمهورية يوضح كيفية قضاء الفرائض الفائتة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ماذا يفعل من ترك الصلاة المفروضة لمدة سنوات ثم عاد للانتظام في تأدية الفرائض؟ هل يجب عليه قضاء من فاته من صلوات طوال السنوات التي لم يكن يصلي خلالها؟ أم أن بداية التوبة والالتزام تُسقط ما سبق؟ أسئلة أجاب عليها فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.
حكم قضاء الصلوات الفائتةقال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء كان تركها بسبب النسيان أو لعذر.
وأكد مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز تأخير قضاء الصلاة الفائتة إلا لعذر، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.
حكم قضاء الصلاة المتروكة عمداوأوضح فضيلة المفتي، أن الفقهاء اختلفوا في حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا، قال العلامة ابن بزيزة المالكي في «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين»: (واختلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار). وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في «البناية شرح الهداية»: (ومن فاتته صلاة.. .قضاها إذا ذكرها، سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان، أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك).
وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا، قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى، فقد نبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.
وتابع مفتي الجمهورية: «وعليه، فلا ترتفع الصلاة التي فاتت بمجرد التوبة والندم، لأنها لا بدل لها، وقضاؤها واجب، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر مطلقًا».
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية لـ «الأسبوع»: من حق المرأة تولي منصب الإفتاء إذا توافرت فيها هذه الشروط (حوار)
مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حرب أهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية حكم قضاء الصلوات الفائتة كيفية قضاء الصلوات الفائتة مفتی الجمهوریة قضاء الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم ختام الصلاة جهرا عقب صلاة الجمعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في ختام الصلاة جهرًا، وبصفةٍ خاصةٍ صلاة الجمعة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ختام الصلاة جهرًا عقب الصلاة المكتوبة لا بأس به وجائز شرعًا.
واستدلت بما رواه الإمامان البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة؛ قل هو الله أحد، والفلق، والناس.
وعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني بإسناد حسن، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ تلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، ثم قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ له خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.
ختام الصلاة جهرًا عقب الصلاة المكتوبة
ونوهت انه لا عبرة لما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة سرًا؛ لأنه قول بلا دليل، خاصة إذا علمنا ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كُنت أعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّكْبِيرِ". أي: عقب كل صلاة. وفي رواية لهما عنه: "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ -الناس- مِن الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ"، وقال الإمام النووي تعقيبًا على هذا الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف من أنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب الصلاة المكتوبة.
وأشارت الى انه لا دليل يمنع الجهر بختام الصلاة لا سيما ونحن في زمن تغلبت فيه شواغل الحياة على الناس، فهم في أمس الحاجة إلى تذكيرهم بالله ليتذكروا وينتبه الغافلون، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ختام الصلاة جهرًا حتى لا يؤدي ذلك إلى التشويش على من لم يدرك الجماعة أو على من أدركها مسبوقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].