العدل الدولية: الاحتلال غير شرعي ويجب إنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 19 تموز 2024 ، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته اليوم، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها.
إقرأ/ي أيضا: تفاعل إسرائيلي واسع على حادث انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت المحكمة على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنه أن يساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأت محكمة العدل الدولية، أن انتهاكات إسرائيل لحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لهما تأثير مباشر على شرعية الوجود المستمر لإسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة إلى أن إساءة استخدام إسرائيل المستمرة لوضعها كسلطة احتلال، من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الإحباط المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وذكرت المحكمة أن إسرائيل عمدت إلى تطبيق تشريعات وسياسات وقيود على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشكل تمييزًا ممنهجا على أساس العرق أو الدين أو الأصل، فيما رأى عدد من المشاركين في المداولات أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى العزل أو الفصل العنصري، بشكل ينتهك القانون الدولي.
ولاحظت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية و القدس الشرقية تنفذ فصلاً بين السكان الفلسطينيين والمستعمرين المنقولين إليهما، وهذا الفصل في المقام الأول مادي، حيث إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعزز تجزئة الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطويق المجتمعات الفلسطينية إلى جيوب معزولة نتيجة السياسات والممارسات التمييزية.
وحول هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي طالت 11000 مبنى منذ العام 2009 بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن عمليات الهدم العقابية تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا تخدم هدفا عاما مشروعا، فضلاً عن أنها تنطوي على ممارسات تمييزية.
وذكرت المحكمة أن سياسة إسرائيل بهدم الممتلكات بسبب عدم وجود تصريح بناء، يخضع فيه الفلسطينيون للتمييز العنصري، حيث يعاملون بشكل مختلف ودون مبرر عن المستعمرين، الذين يحصلون على تراخيص لإقامة المنشآت في المستعمرات.
ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تتعمد التمييز ضد الفلسطينيين في الجانب المتعلق بحرية الحركة في الأراضي المحتلة، وأشارت إلى أن القيود تفرض على الفلسطينيين بسبب هويتهم، الفلسطينية ولا يمكن تبريره بأمن المستعمرين والمستعمرات التي توجد في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي.
وتطرقت المحكمة إلى أن فرض إسرائيل سياسة تصاريح الإقامة على الفلسطينيين في القدس الشرقية تشكل معاملة تمييزية ليس لها ما يبررها، ولا تخدم هدفا عاما مشروعا، وأن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يعزز ضم إسرائيل للقدس الشرقية والتقدم في سياسات الاستيطان والضم.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة الأرض الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری الفلسطینیین فی الأمم المتحدة على إسرائیل غیر الشرعی إسرائیل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.