قرار جمهوري بتعيين 4 مساعدين جدد لـ وزير العدل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ج في 16 يوليو سنة 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2024، بندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل مساعدين لـ وزير العدل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلستيه المنعقدتين في 28/1، 2024/2/5، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وتقرر ندب كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، للعمل مساعدين لوزير العدل، على النحو التالي:-
القاضي محمد عادل محمد على مشرف - مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع
القاضي وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي
القاضي د. عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله - مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
القاضي يوسف محمد يوسف الكومي - مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل رئيس الجمهورية محاكم الاستئناف العدل السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.