المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: يجب وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: يجب وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الجواز مشروط بنيّة صادقة
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا مهمًا حول حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص، سواء كانوا من بناتها أو من العلماء والأعلام أو الشخصيات التي يراد تكريمها.
جواز التسمية… بشروط واضحة
أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد، سواء كان الشخص هو باني المسجد أو غيره، مثل إطلاق أسماء العلماء والصلحاء وأصحاب الفضل.
وتستند الدار في ذلك إلى أن الأصل في المسألة الإباحة، ما دامت النيّة حسنة، وأن الهدف هو:
تخليد ذكر عالم أو ولي أو صاحب أثر صالح.
التعريف بالمسجد وتمييزه عن غيره.
تسهيل الاستدلال عليه داخل المجتمع.
وقدمت الدار أمثلة تاريخية معروفة مثل:مسجد عمرو بن العاص.
مسجد الإمام الشافعي.
وهي أسماء استقرت في الوجدان الإسلامي دون أي إشكال فقهي.
وتؤكد الفتوى اعتمادًا على القاعدة النبوية:«إنما الأعمال بالنيات» – رواه البخاري.
فالعبرة – كما أوضحت الدار – بما يقصده الإنسان عند التسمية وليس بمجرد الاسم ذاته.
متى تكون التسمية غير جائزة؟
أوضحت الفتوى أن التسمية تصبح غير جائزة إذا كان الهدف منها:
التفاخر أو الظهور الاجتماعي.
الرياء أو السعي للسمعة بين الناس.
تحويل بناء المسجد أو التبرع له إلى وسيلة للتباهي.
وفي هذه الحالة يصبح الأمر مذمومًا شرعًا، لأنه يناقض إخلاص النية في عمارة المساجد، ويحوّل عملاً تعبديًا إلى هدف دنيوي يخالف روح الشرع.
دور النية
شدّدت دار الإفتاء على أن النية هي الفارق الأساسي بين الجواز والمنع؛ فإذا كانت نية الباني أو المُسمّي خالصة لوجه الله أو لتكريم أهل الفضل بطريقة مشروعة، فلا حرج، أما إذا كان القصد تزيين الأعمال أو صناعة صورة اجتماعية زائفة، فإن ذلك يخرج عن حدود الشرع.