المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين تاجروا في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حمدي.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية لجوهر الحشيش المخدر، وعقار الترامادول، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل فيما بينهم وبين عملائهم.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم تر المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات حشيش المخدر الغير مشروعة جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية السجن المشدد مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.