مستشار حكومي: اعتماد جداول الموازنة أصبحت واقع حال ولا تؤثر في الالتزامات المالية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية".وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024".
وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها للمرة الأولى في البلاد والتي استندت في اعتمادها على واحدة من المواد الواردة في أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل والتي أجازت العمل بخطة مالية قوامها موازنة عامة لثلاث سنوات مالية".
وتابع أن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ، ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".
واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وإن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".
وأردف، أن "وزارة المالية قد أعلنت بوقت سابق من هذا الشهر عن إصدار سندات مالية (سند إنجاز) كمصدر تمويل للموازنة عن طريق الاقتراض من السوق المالية المحلية بقيمة 1،5 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الصرف على النفقات التشغيلية كالرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية وخدمات الديون وغيرهما أمر مستمر، الى جانب استمرار تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفي طور التنفيذ".
ولفت، الى أن "جميع تلك الفعاليات هي من النشاطات المالية التي لم يتوقف الإنفاق فيها، وهو أمر منسجم مع قواعد العمل القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وبمرونة وشفافية وحوكمة عاليتين".
ونوه الى أن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة، وأن النشاط المالي في البلاد بأركانه الثلاثة: الإيرادات والنفقات وإدارة العجز تسير بشكل متسق ومنسجم وعلى وفق أهداف قانون الموازنة العامة الثلاثية، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية على تواصل مستمر وتنسيق عالٍ للسهر على تحقيق المصالح العامة من دون توقف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة العامة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية