احذر تخريب خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة تؤدي بك لـ السجن
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات لكل من يتعمد بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها القانون كالتالي:
نصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار الكهربائي التيار الكهرباء الكهرباء عقوبة الحبس قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
حسام موافي لمرضى ارتجاع المريء: ممنوع الشبع لأنه يزيد ارتداد أحماض المعدة
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن آلام الصدر لا تُعد مرضًا في حد ذاتها، وإنما هي عرض قد ينتج عن أكثر من سبب، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بتشخيص ارتجاع المريء عند استمرار الألم.
وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد أن المريض قد يكون مصابًا بارتجاع المريء بالفعل، لكن ذلك لا يمنع وجود سبب آخر لآلام الصدر، مثل مشكلات الشريان التاجي، مشيرًا إلى أن وجود مرض لا يستبعد الإصابة بمرض آخر في الوقت نفسه.
وأضاف أن إجراء رسم قلب إجهادي (Treadmill) تحت إشراف طبيب متخصص يعد خطوة أساسية للتأكد من سلامة القلب، موضحًا أن الاطمئنان إلى عدم وجود مشكلة بالقلب يسهل الانتقال إلى البحث عن الأسباب الأخرى للأعراض.
وأشار إلى أنه بعد استبعاد أمراض القلب، يُنصح بإجراء منظار للمعدة لتقييم درجة ارتجاع المريء وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي تدخلاً جراحيًا أو يمكن علاجها بالأدوية فقط.
ووجه حسام موافي، نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء، مؤكدًا أن تجنب الامتلاء بالطعام يعد من أهم وسائل السيطرة على المرض، موضحًا أن امتلاء المعدة يؤدي إلى ارتداد محتوياتها إلى المريء، ما يزيد من حدة الأعراض.