عرباوي مصطفى
تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس الهيئة الحضرية بالمدينة العتيقة،تم القيام بحملة أمنية واسعة النطاق قصد ضبط وزجر الدراجات النارية التي لاتحترم مدونة السير الطرقي،وقد اسفرت هذه الحملة عن حجز 40 دراجة نارية وضبط العديد من المخالفات المرورية موزعة بين عدم استعمال الخوذة الواقية، الوقوف الممنوع فوق الممرات الراجلة،أو فوق الرصيف ،عدم احترام الإشارات المرورية،انعدام التأمين،تغيير معالم الدراجة،وانعدام الوثائق.


هذه الحملة التي شملت كل من زنقة مولاي رشيد وزنقة بنو مرين وزنقة مولاي إسماعيل وفاطمة الزهراء بالإضافة إلى مدخل فحل الزفريتي والساحة الكبرى وقد كان لهذه العملية الأمنية تأثير إيجابي،واستحسان كبير لدى الساكنة وجمعيات المجتمع المدني لما لها من دور كبير في الحد من الجريمةوالسرقات بالعنف .

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تحكيم إماراتي في طواف «إيسيرا» الفرنسي
  • “مكافحة الهجرة غير الشرعية” يواصل حملاته لضبط المخالفين من الوافدين
  • رفع 248حالة إشغال طريق في حملة لـ«محلية دمنهور» رابع أيام العيد بالبحيرة
  • وزارة الدفاع: حجز قرابة 1.5 مليون قرص بريغابالين وتوقيف 3 أشخاص في باتنة
  • وكيل صحة الدقهلية: إجراء 6000 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى
  • «المرور»: ضبط 2790 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
  • مياه صرف صحي تسبب في حادث اصطدام مروع لسيارة و 3 دراجات.. فيديو
  • حملة في إدلب لضبط المخالفات المرورية الناجمة عن القيادة المتهورة للدراجات النارية
  • اللواء الرويشان يحضر تدشين خطة الطوارئ الامنية بصنعاء
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية