احتجاجات تدفع صديقي إلى التراجع عن “تهجير” ملاك أراض فلاحية بمنطقة سوس
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تراجع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي خلف غضب واحتجاج عددا من ملاك أراض بأقاليم تارودانت وتزنيت و اشتوكة آيت باها.
و سبق أن صدر قرار في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين ثلاثة اقاليم، وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.
قرار إحداث هذا المتنزه خلف حالة من الاستنكار و الاستياء وسط ملاك أراض بالأطلس الصغير ، حيث أصدرت فعاليات المجتمع المدني لأزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص، كما أنها المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، و المجال الوحيد لرعي مواشيهم.
واستنكر البيان ما سماه” التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر”، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي –يقول المحتجون – سوف تقيد من الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات”، وهذا أمر غير مقبول بتاتا.
وحذرت ساكنة المناطق المعنية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبرها إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات و حملتها المسؤولية، إلى “ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الإقدام على أي إجراء قانوني أو إداري سوف يمس الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا”.
و اعتبرت أن “القرار بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري لسكان أدرار بسوس من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“العمل” : تمديد فترة استفادة العمالة السورية من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل
صراحة نيوز ـ أكدت وزارة العمل، أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها العمل فقط بالمهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الأربعاء، إن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردني من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير المصرح له بها سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف .
ولفت الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه أخيرا بتمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل وأي غرامات والمبالغ الإضافية التي ترتبت على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية قبل تاريخ 2024/6/30 شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 2025/6/30.
وقال الزيود، إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.