كيف نظم قانون "الخدمة المدنية" ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للموظف؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نظم قانون "الخدمة المدنية" رقم 81 لسنة 2016، ضوابط حصول الموظف على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (50) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ونص القانون على أنه يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التى يقررها المجلس الطبي المختص إذا أشار إلى احتمالية شفائه.
وسمح القانون للموظف بأن يقدم طلب بتحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية، فى حال كان له رصيد بها، وأنه وجب على الموظف المريض أن يعمل على التقدم بطلب الإجازة المرضية قبل مرور أربع وعشرين ساعة عن انقطاعه عن العمل نتيجة لمرضه إلا فى الحالات الضرورية فقط.
ويتم منح الموظف المريض بإحدى الأمراض المزمنة، والذى يختص بتحديدها قرار من مكتب وزير الصحة، وبموافقة المجالس الطبية المختصة يتم منح الموظف المريض إجازة مرضية إستثنائية وتكون بأجر كامل إلى ان يتم شفائه أو تستقر حالته الصحية، حتى يتمكن من عودته للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى أو يظهر عجزة وعدم قدرته عن مداومة واجبات وظيفته، وبتلك الحالة فإنه يقرر للموظف المريض أجازة مرضية بأجر كامل لحين بلوغه "سن المعاش".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحصول على الإجازة المرضية الإجازة المرضية الموظف قانون الخدمة المدنية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية