كيف تسترد حقك في الميراث المؤجر؟.. 3 طرق قانونية متاحة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يواجه بعض الورثة مشكلة استغلال ميراثهم المؤجر من قبل أحد الورثة الآخرين، إذ يحرمون من الحصول على نصيبهم العادل من الميراث، أو نصيبهم من الأرباح التي يدرها.
ما هي حقوقك في الميراث المؤجر؟وقال المحامي والخبير القانوني محمود جمال فقًا للقانون المصري، لكل وارث الحق في الحصول على نصيبه العادل من الميراث، سواء كان هذا الميراث عبارة عن عقار مؤجر أو أي نوع آخر من الأصول، وإذا كان يتعرض للحرمان من هذا الحق، فلديه الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته.
وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أنَّه يمكن اتخاذ عدة إجراءات قانونية لاستعادة الحق في الميراث المؤجر، من بينها:
- دعوى قسمة الرضاء: يمكن للوارث رفع دعوى قضائية لطلب قسمة الميراث بالتراضي بين جميع الورثة، إذ يتمّ تحديد نصيب كل وارث في الميراث وتقسيمه بطريقة عادلة.
- دعوى الريع: إذا كان الوارث يتعرض للحرمان من الأرباح التي يدرها الميراث المؤجر، فيمكنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقك في الحصول على نصيبه من هذه الأرباح.
- دعوى الحساب: يمكن للوارث رفع دعوى قضائية لإلزام الوارث الذي يستغل الميراث بتقديم كشف حساب مفصل عن جميع الأرباح التي تمّ الحصول عليها من الميراث، وذلك حتى تتمكن من تحديد قيمة نصيبه بدقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المال الشائع الميراث الشائع المواريث محاكم المدنية الحق فی
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.