يُعد مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 84 لسنة 2017، من التشريعات البارزة التي أقرها مجلس النواب في الآونة الأخيرة، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، والتي ستكون مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.


وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.


تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.


ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:


١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

 

٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.

 

٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون تعويضات عقود المقاولات عقود المقاولات صرف التعويضات مجلس النواب مشروع القانون عقود المقاولات والتوریدات والخدمات العامة القرارات الاقتصادیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.

ضبط 14 تاجرا لبيعهم السجائر بأعلى من ثمنها في الغربيةضبط 285 كيلو لحوم ودواجن ورنجة غير صالحة بالغربية


وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.


وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.


ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.


وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.


وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.


كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الإعدام

مقالات مشابهة

  • فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
  • الإمارات تستضيف الاجتماع الــ 43 للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القومي للمرأة ينظم ندوة “الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية
  • القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
  • اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”