حكم نافذ بحق المؤثرة منى ليمام بعد محاكمتها بهذه التهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية يوم الأحد حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا في حق المؤثرة منى ليمام بعد محاكمتها بتهمة حيازة مؤثرات عقلية للمتاجرة بها.
والتمست النيابة العامة لدى المحكمة في وقت سابق تطبيق عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق المتهمة.
وتتم محاكمة المتهمة منى ليمام بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل أسبوع، وهي متجهة إلى ولاية البويرة وبحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية 32 قرصا مهلوسا وقطعة من مخدّر القنب الهندي يقدر وزنها بـ 150 غراما.
كما قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد متّهمين اثنين آخرين في حالة فرار.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المتهمين الآخرين "ب. كمال" و"ق. م. ياسين" لتورطهما في القضية نفسها.
هذا، واعترفت المتهمة أمام القاضي خلال جلسة الاستجواب أنها تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر القنب الهندي.
وصرحت كذلك بأن المؤثرات العقلية التي عثر عليها بحوزتها من طرف شرطة المطار كانت تتعاطاها عن طريق وصفة طبية لتخفيف آلام تعاني منها في الظهر، على حد قولها.
وأقرت المتهمة أيضا أنها اشترت المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتها من المتهم الفار "ب. كمال" من وهران والذي يعمل كسائق غير شرعي قبل أن تتجه إلى منزل جدها بالبويرة.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة وصفة طبية قديمة في ملف الموضوع، مؤكدة أن موكلتها تحوز على شهادة طبية تبرر تعاطيها للمؤثرات العقلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الجزائرية منى ليمام الجنح
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.