المشدد 5 و6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن الإتجار فى المواد المخدرة، والمشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح، وبراءة المتهم الثانى من التهم المنسوبة إليه.
المشدد 5 لـ6 سنوات للمتهمين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 40496 لسنة 2015 جنايات طوخ، المقيدة برقم 435 لسنة 2016 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ياسر ف م"، و" هيثم ف م"، وآخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 15 / 11 / 2015، بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة، كما أحرز الأول وحاز الثانى والثالثة بواسطته بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين " حشيش، نبات القنب " غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما لقى شاب مصرعه على يد زميله في مشاجرة بينهما في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ،في محافظة القليوبية، بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة والقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقي المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغ بمقتل شاب طعنا بدائرة القسم.
انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه ومجموعة من أقاربه تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بسبب خلافات عائلية بينهما، قام على أثرها أحدهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقلب مستخدما سلاح أبيض «مطواة» فأودت بحياته في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية بوابة الوفد محكمة جنايات بنها المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.