قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن الإتجار فى المواد المخدرة، والمشدد 5 سنوات وغرامة 5 الاف جنية عن تهمة حيازة سلاح، وبراءة المتهم الثانى من التهم المنسوبة اليه.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 40496 لسنة 2015 جنايات طوخ المقيدة برقم 435 لسنة 2016 كلي شمال بنها، وأن النيابة العامة قد اتهمت كل من: " ياسر ف.م"، و" هيثم ف م"، وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 15 / 11 / 2015 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، كما أسندت النيابة العامة قد اتهمت " أزهار ع.م.م"، والمتهمين جميعا الفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.

كما أحرزا الأول وحاز الثاني والثالثة بواسطته بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا - حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين " حشيش، نبات القنب " غير الاحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة كلونازيبام " غير الاحوال المصرح بها قانونا أحرزا الأول والثانى وحازت الثالثة بواسطتهما سلاحاً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية " أحرزا الأول و الثاني وحازت الثالثة بواسطتهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات مباحث طوخ، انه نفاذا لإذن النيابة وردت معلومة من احد مصادره مفاده مباشرة المتهمين لنشاطهم الاجرامي وإحرازهم الأسلحة نارية ومواد مخدره فانتقل إلى حيث تواجدهم وبرفقته الشاهد الثاني وقوى من الشرطة السريين.

وقد أبصر المتهمين وبحوزة الأول بندقية والثاني سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وبحوزة الثالثة جوال بلاستيكي فانقضوا عليهم وتمكن من ضبط المتهم الأول واستخلص ما بيده من سلاح ناري يحوى 15 طلقة وذخيرة.

وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهمة الثالثة واستخلص ما بيدها من جوال بلاستيكي يحوى عدد 39 لفافة لنبات الحشيش الجاف وتمكن المتهم الثاني من الفرار بعد ان أطلق صوب القوات عده أعيره من السلاح الناري إحرازه وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوى عدد 66 لفافة للهيروين المخدر وكذا حصوه حجريه لذات المخدر وكذا كيس بلاستيكي آخر يحوى 60 قرصا دوائيا مخدرا وبتفتيش محل الواقعة عثر على جوال بلاستيكي يحوى 4 لفافات كبيره الحجم لنبات الحشيش الجاف وكذا صندوق كرتوني يحوى 96 قطعه لجوهر الحشيش المخدر وسلاحين أبيضين " سكين، مقص وميزان وبمواجهتهما اقروا بإحرازهم والمتهم الهارب للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن النفس وتجارتهم الآثمة.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للجواهر المخدرة " نبات البانجو " وللحشيش وللهيروين المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وللكلوناز بيام والمدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات غرامة مالية جنايات القليوبية

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لسائق، لشروعه فى قتل شخص بطلق نارى، وإصابته بعاهة مستديمة، وحيازته سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20383 لسنة 2024 مركز القناطر، والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "رزق ع م"، 34 سنة، سائق، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 8 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرع فى قتل المجنى عليه رفاعى نصر أحمد محمد، من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعقب المجنى عليه حال سيره بالطريق، وصوب سلاحه النارى صوبه، ثم أطلق منه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى التى بتر على إثرها ساقه، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة "طلقة واحدة"، مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه قانونا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية ببنها
  • قابيل وهابيل.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها بسبب خلافات عائلية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار لاتجارها بالحشيش فى الخصوص
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بحيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة