السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين فى القليوبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن الإتجار فى المواد المخدرة، والمشدد 5 سنوات وغرامة 5 الاف جنية عن تهمة حيازة سلاح، وبراءة المتهم الثانى من التهم المنسوبة اليه.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 40496 لسنة 2015 جنايات طوخ المقيدة برقم 435 لسنة 2016 كلي شمال بنها، وأن النيابة العامة قد اتهمت كل من: " ياسر ف.م"، و" هيثم ف م"، وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 15 / 11 / 2015 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، كما أسندت النيابة العامة قد اتهمت " أزهار ع.م.م"، والمتهمين جميعا الفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.
كما أحرزا الأول وحاز الثاني والثالثة بواسطته بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا - حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين " حشيش، نبات القنب " غير الاحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة كلونازيبام " غير الاحوال المصرح بها قانونا أحرزا الأول والثانى وحازت الثالثة بواسطتهما سلاحاً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية " أحرزا الأول و الثاني وحازت الثالثة بواسطتهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وكشفت تحريات مباحث طوخ، انه نفاذا لإذن النيابة وردت معلومة من احد مصادره مفاده مباشرة المتهمين لنشاطهم الاجرامي وإحرازهم الأسلحة نارية ومواد مخدره فانتقل إلى حيث تواجدهم وبرفقته الشاهد الثاني وقوى من الشرطة السريين.
وقد أبصر المتهمين وبحوزة الأول بندقية والثاني سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وبحوزة الثالثة جوال بلاستيكي فانقضوا عليهم وتمكن من ضبط المتهم الأول واستخلص ما بيده من سلاح ناري يحوى 15 طلقة وذخيرة.
وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهمة الثالثة واستخلص ما بيدها من جوال بلاستيكي يحوى عدد 39 لفافة لنبات الحشيش الجاف وتمكن المتهم الثاني من الفرار بعد ان أطلق صوب القوات عده أعيره من السلاح الناري إحرازه وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوى عدد 66 لفافة للهيروين المخدر وكذا حصوه حجريه لذات المخدر وكذا كيس بلاستيكي آخر يحوى 60 قرصا دوائيا مخدرا وبتفتيش محل الواقعة عثر على جوال بلاستيكي يحوى 4 لفافات كبيره الحجم لنبات الحشيش الجاف وكذا صندوق كرتوني يحوى 96 قطعه لجوهر الحشيش المخدر وسلاحين أبيضين " سكين، مقص وميزان وبمواجهتهما اقروا بإحرازهم والمتهم الهارب للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن النفس وتجارتهم الآثمة.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للجواهر المخدرة " نبات البانجو " وللحشيش وللهيروين المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وللكلوناز بيام والمدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات غرامة مالية جنايات القليوبية
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة ياسمينا المصرى أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.
تفاصيل القصة
تعرضت الفنانة ياسمينا المصرى لـ تحرش بأحد الشوارع بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرير بلاغ
حررت الفنانة ياسمينا المصرى محضرا بقسم الشرطة واتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بمنطقة النزهة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وألقت القبض على المتهم.
تحريات الأجهزة الأمنية
كشفت التحريات أن المتهم حال سير الفنانة بالشارع لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة مما دفعها لتحرير محضر ضده وألقي القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
اعترافات المتهم
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه لامس أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها صورة مخلة وأنه لم يكن يعلم أنها فنانه مشهورة.
قوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.