السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين فى القليوبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، عن الإتجار فى المواد المخدرة، والمشدد 5 سنوات وغرامة 5 الاف جنية عن تهمة حيازة سلاح، وبراءة المتهم الثانى من التهم المنسوبة اليه.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 40496 لسنة 2015 جنايات طوخ المقيدة برقم 435 لسنة 2016 كلي شمال بنها، وأن النيابة العامة قد اتهمت كل من: " ياسر ف.م"، و" هيثم ف م"، وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 15 / 11 / 2015 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، كما أسندت النيابة العامة قد اتهمت " أزهار ع.م.م"، والمتهمين جميعا الفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة.
كما أحرزا الأول وحاز الثاني والثالثة بواسطته بقصد الإتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا - حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرين مخدرين " حشيش، نبات القنب " غير الاحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة كلونازيبام " غير الاحوال المصرح بها قانونا أحرزا الأول والثانى وحازت الثالثة بواسطتهما سلاحاً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية " أحرزا الأول و الثاني وحازت الثالثة بواسطتهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وكشفت تحريات مباحث طوخ، انه نفاذا لإذن النيابة وردت معلومة من احد مصادره مفاده مباشرة المتهمين لنشاطهم الاجرامي وإحرازهم الأسلحة نارية ومواد مخدره فانتقل إلى حيث تواجدهم وبرفقته الشاهد الثاني وقوى من الشرطة السريين.
وقد أبصر المتهمين وبحوزة الأول بندقية والثاني سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وبحوزة الثالثة جوال بلاستيكي فانقضوا عليهم وتمكن من ضبط المتهم الأول واستخلص ما بيده من سلاح ناري يحوى 15 طلقة وذخيرة.
وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهمة الثالثة واستخلص ما بيدها من جوال بلاستيكي يحوى عدد 39 لفافة لنبات الحشيش الجاف وتمكن المتهم الثاني من الفرار بعد ان أطلق صوب القوات عده أعيره من السلاح الناري إحرازه وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحوى عدد 66 لفافة للهيروين المخدر وكذا حصوه حجريه لذات المخدر وكذا كيس بلاستيكي آخر يحوى 60 قرصا دوائيا مخدرا وبتفتيش محل الواقعة عثر على جوال بلاستيكي يحوى 4 لفافات كبيره الحجم لنبات الحشيش الجاف وكذا صندوق كرتوني يحوى 96 قطعه لجوهر الحشيش المخدر وسلاحين أبيضين " سكين، مقص وميزان وبمواجهتهما اقروا بإحرازهم والمتهم الهارب للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن النفس وتجارتهم الآثمة.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للجواهر المخدرة " نبات البانجو " وللحشيش وللهيروين المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وللكلوناز بيام والمدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في المخدرات غرامة مالية جنايات القليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.