«الإفتاء» تجيب على سؤال: هل يجوز التصدق عن المتوفى؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساءل هل يجوز التصدق عن المتوفى؟، إذ يرغب البعض في هذا الأمر دون معرفة حكمه، وهو ما أوضحته الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز التصدق عن المتوفى؟وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز التصدق عن المتوفى، إنه لا مانع شرعًا من التصدق على المتوفى صدقة جارية عن الأب أو الأم أو الجار أو أي شخص من المسلمين سواء كانت له علاقه به أو مطلقًا.
وأضاف «عبدالسميع» عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» ضمن إجابته على تساؤل هل يجوز التصدق عن المتوفى؟، أنه يجوز ذلك سواء إذا كانت الصدقة من الصدقات الجارية التي تدر ثوابا على أصحابها باستمرار أو صدقة عادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصدقة الجارية صدقة المتوفي
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.