«الإفتاء» تجيب على سؤال: هل يجوز التصدق عن المتوفى؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساءل هل يجوز التصدق عن المتوفى؟، إذ يرغب البعض في هذا الأمر دون معرفة حكمه، وهو ما أوضحته الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز التصدق عن المتوفى؟وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز التصدق عن المتوفى، إنه لا مانع شرعًا من التصدق على المتوفى صدقة جارية عن الأب أو الأم أو الجار أو أي شخص من المسلمين سواء كانت له علاقه به أو مطلقًا.
وأضاف «عبدالسميع» عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» ضمن إجابته على تساؤل هل يجوز التصدق عن المتوفى؟، أنه يجوز ذلك سواء إذا كانت الصدقة من الصدقات الجارية التي تدر ثوابا على أصحابها باستمرار أو صدقة عادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصدقة الجارية صدقة المتوفي
إقرأ أيضاً:
ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟.. الإفتاء تجيب
ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن الفقهاء اختلفوا في ذلك، وما عليه الفتوى أن الأفضل في الأُضْحِيَّة الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش من الغنم، وورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ» أخرجه البخاري
أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة يجوز لها أن تضحي من مالها الخاص دون حاجة لاستئذان الزوج أو الولي، إذا كانت تفعل ذلك قُربةً إلى الله تعالى، لأن لكل إنسان ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "طالما المال مالها الخاص وهي التي ستتولى أمر الأضحية، فلا يجب عليها شرعًا أن تستأذن الزوج، لكن من باب الفضل والمودة بين الزوجين، يستحب أن تُعلمه وتخبره، خصوصًا أنها تعيش معه وتشاركه حياة واحدة".
أما إذا كانت الأضحية من مال الزوج، فقالت: "هنا يجب عليها أن تستأذنه، لأن الأضحية عبادة تحتاج إلى نية، وكونها ستضحي من ماله، فلا بد أن يأذن لها ويقصد هو النية بذلك".
وأشارت إلى أنه في حال كان الزوج غير قادر ماليًا على الأضحية، بينما الزوجة قادرة، فإنها يجوز لها أن تضحي عن البيت بأكمله من مالها، ويُجزئ ذلك، ولكن بشروط، قائلة: "لا بد أن تُعلم الزوج، لأنه ستشركه في الأضحية، أو يمكنها أن تهب له المال، وهو ينوي الأضحية، المهم أن تكون النية متحققة، لأنها شرط في شعيرة الأضحية".
شروط صحة الأضحية
وأوضح محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية أن الأضحية لا تصح إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، أي من الأنواع التي وردت في النصوص الشرعية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخراف، الماعز، الأبقار، والإبل، كما يشترط أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع لكل نوع، وأن تكون سليمة من العيوب الظاهرة التي تؤثر على لحمها أو تقلل من قيمتها.
وأشار إلى أن بعض التحديات الحديثة تتعلق بأعمار العجول، خاصة في ظل تطور وسائل التربية والتغذية، حيث يظهر بعض العجول بمظهر مكتمل النمو رغم أن عمره لم يبلغ السن الشرعية، موضحا أن دار الإفتاء المصرية درست هذا الواقع وأفتت بجواز الأضحية بالعجل إذا كان وفير اللحم حتى وإن لم يبلغ السن المحددة، مستندة في ذلك إلى أقوال فقهية معتبرة، وذلك مراعاة للواقع وتيسيرًا على الناس، مع التأكيد على أن الأفضل دائمًا هو الخروج من الخلاف إذا تيسر ذلك.
ولفت إلى أن الغرض من الأضحية هو التقرب إلى الله بما أحله لعباده، وأن مراعاة الشروط التي وضعها الشرع دليل على تعظيم هذه الشعيرة واحترام أحكام الدين.
4 عيوب لا تجوز في الأضحيةوكان الأزهر للفتوى عبر الصفحة الخاصة بالمركز على فيسبوك، حدد 4 عيوب لا تجوز في الأضحية عيد الأضحى :
1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2-المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3-العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4-الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.