أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الأحد عن قلقها حيال قانون جديد "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" صادقت عليه سلطات طالبان مؤخرا، وانتقدت بشكل خاص القيود المفروضة على النساء.

يفرض القانون المكون من 35 بندا والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو الماضي محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.

وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأربعاء الماضية أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).

ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.

وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".

كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.

وقالت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".

وأضافت "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه".

ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".

وأعربت طبيبة تعمل في كابول رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ"فقدان الأمل" لدى سماعها بالقانون.

وأضافت "لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل".

من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابول على منصة "إكس" عن "القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان والواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.

ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسية.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خاصة نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".

ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی أفغانستان على النساء

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.


في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :

1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة

2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. 

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • غوتيريش: غزة على شفا المجاعة ويجب تدفق المساعدات إليها بشكل كبير
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي