بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء في البيان: لما كان قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية كمرحلة من مراحل سن هذا التشريع الجديد إحلالاً له بدلاً من التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، والذي هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائى لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو ـ بحق ـ حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

وقالت النقابة: لما كانت المحاماة على النحو المقرر بالمادة / 198 من الدستور تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وتابعت نقابة المحامين: كان المشروع المطروح على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

- إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

- لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

- أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

- أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

- كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

- ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - في تقديرها.

- أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

- تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة و تنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

- ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

- ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

- ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

- غير ذلك مما تضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

وأكملت "النقابة": لما كان ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة وقد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ولذلك، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية:

اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

ثالثًا:-:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت نقابة المحامين، أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.

...

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین مجلس النقابة المشروع من

إقرأ أيضاً:

اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية

تعقد اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعاً، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، الوارد من مجلس النواب.

يشار إلي أن النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، كشف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

وأوضح زاهر، أن خطة اللجنة شملت وضع دراسات شاملة عن مشاكل الشباب وتنميتها من خلال مراكز الشباب وتوعيتهم بدخولهم العمل العام.

وأشار وكيل رياضة الشيوخ، إلى أن اللجنة ستنزل إلى الشارع ومراكز الشباب للاستماع الى مشاكلهم لإيجاد حلول لها.

غدا شباب الشيوخ تناقش تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

يذكر  أن المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ نصت علي اختصاصات لجنة الشباب والرياضة في التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية، رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة، الهيئات الرياضية والشبابية.

كما تختص اللجنة البرلمانية، بتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي، وكذلك اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية، فضلا عن المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

طباعة شارك نقابة المهن الرياضية المهن الرياضية البرلمان مجلس الشيوخ النواب

مقالات مشابهة

  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
  • تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية.. تفاصيل
  • اليوم .. شباب الشيوخ تناقش تعديلات قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • المحامين تصدر بيانًا بشأن إعلان الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية