الرقابة المالية تصدر كتابًا دوريًا بإجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كتابا دوريا برقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وذلك دعما للشركات للوصول إلى كافة فئات المجتمع، تحقيقا للشمول التأميني، واستكمالا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وبالأخص سوق التأمين
وقال رئيس الهيئة ان هذا ياتى في إطار حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري، وتسهيلا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيا تطبيقا للقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
وبموجب الكتاب الدوري تلتزم الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة ، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات ، وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023 ، تقوم الشركات بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس ادار ة الشركة. على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من تاريخ اصدار الكتاب الدوري.
كم تضمن الكتاب الدوري ضرورة التزام الشركات بإعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهما بعد اعتمادهما من مجلس إدار ة الشركة، على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 12 شهرا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية إجراءات شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على