إلزام شركات الأرز الحر بكتابة الاسم والسعر والوزن على العبوات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
نص القرار فى المادة الأولى على التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة والوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات مع الزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك كذلك الزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
ومن جانبه أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار موضحا أن كتابة السعر علي الارز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر، مشيرا إلي أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار،
وأشار المنوفي إلي أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات الا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
واضاف المنوفي أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر علي المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين تداول الأرز وزارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعة
وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في عدد من المنشآت الحيوية والتجارية، وفق ضوابط واضحة تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة.
وبحسب التعديل الجديد، تُمنع أي جهة من تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص من الأمن العام.
أخبار متعلقة آيسف 2025.. لمياء النفيعي تحقق المركز الـ3 في حفل الجوائز الكبرى"الجوازات" تهيب بالمواطنين والوافدين التقيد بتعليمات الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعةحراسة على مدار الساعةفيما تلزم اللائحة عددًا من المنشآت التجارية بتوفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة، ومن أبرزها: الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات الواقعة خارج المنشآت المحمية مسبقًا.
وتشمل المنشآت ايضًا الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، ومواقع إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
والعمائر والأبراج المعدّة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحوي أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
وتتضمن مدن الملاهي والمنشآت السياحية والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب النشاط، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعةحراسة خلال أوقات العمل فقطكما نص التعديل على إلزام منشآت أخرى بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات الدوام، مثل: المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، والمنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.صلاحيات إضافية لمديري الشرطةومن البنود اللافتة، منح التعديل الجديد مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية ورفع تقارير لمدير الأمن العام، مما يمنح النظام مرونة في التوسع وفق الحاجة الأمنية المستجدة.
وتضمن التعديل أيضًا حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس ب 8 ساعات يوميًا، تنخفض إلى 6 ساعات في رمضان، والذي كان منصوصًا عليه سابقًا بقرار من وزارة العمل، ما يشير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.