‏قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.

تراجع جديد في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية

وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصص ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأحد رفض الدعوى دستورية المادة الثانية قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"

قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».

وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».

ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.

وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.

وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على  « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.

وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».

وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».

كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين

مقالات مشابهة

  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق.. ومثول مرتقب أمام المحكمة الاقتصادية
  • رئيس الجمهورية يعين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية
  • أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بدء التسجيل لأمتحانات المعادلة دورة اكتوبر