تجار السيارات: مخالفو «مايباخ وبورش» يهدرون على الدولة 7 ملايين جنيه كجمارك
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنّ قرار وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين صدر عن رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك بعد رصد عدد من المخالفات، إذ جرى اكتشاف سيارات من طراز «مايباخ وبورش»، وممتلكوها ليسوا من ذوي الهمم.
مخالفو سيارات المعاقين يستغلون الحالة المادية لذوي الهمموأضاف أبو المجد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المخالفين يشترون الشهادات الخاصة بذوي الهمم من أصحابها، لأن حالة ذوي الهمم المادية غالبًا ما تكون صعبة.
وأوضح أن معظم المخالفين يشترون سيارات فخمة بأسعار باهظة، من خلال الشهادات الخاصة بذوي الهمم.
بيع جوابات ذوي الهمم يهدر على الدول جمارك سيارات فخمةوأشار إلى أن المخالفين يشرون جوابات السيارات بما في ذلك «مايباخ وبورش» بمبلغ 50 ألف جنيه، مما يتسبب في إهدار جمارك على الدولة تبلغ 7 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن كل سيارات ذوي الهمم معفاة من الجمارك، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا على أن يتابع مجلس النواب هذا الملف؛ للتعبير عن آراء المواطنين من ذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.