حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الايجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون

إقرأ أيضاً:

محكمة الجنايات تلغى حكم حبس أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، إلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.

وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024.

وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.

وقامت محكمة الجنايات المختصة بنظر الطعن على أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية.

وتبين بمحكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية لا يوجد بها أمر إحالة للمتهمين أو قيد ووصف بالاوراق صادر من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وفق صحيح القانون طبقا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، وبالتالى أن حكم أول درجة على المتهمين صدر على غير صحيح القانون.

وكشفت محكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية ظلت تتداول أمام محكمة الجنايات منذ 2016 وصدر حكم فيها عام 2024 بإدانة المتهمين والحبس لمدة سنة والزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة دون وجود قرار إحالة صادر من النيابة العامة، بما يعنى أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وكان يتعين إعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع لإصدار قرار بالاحالة، وخلت الأوراق من هذا مما يستلزم معه تصحيح الدعوى لأنها أصبحت غير مقبولة لاقامتها.

كما تبين أن المتهمين من ورثة  كمال الشاذلى كانوا يتعاملون فى الكسب غير المشروع كمستفيدين من الجريمة وليس فاعلين اصليين وبالتالى لا يجوز صدور حكم بحبسهم كما حدث فى حكم أول درجة، فضلا عن تضمن الدعوى زوجة كمال الشاذلى الذى تبين وفاتها وانقضاء الدعوى ضدها للوفاة.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة ضد ورثة كمال الشاذلى وتحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 



مقالات مشابهة

  • قرار عاجل في دعوى قضائية تطالب بحظر تداول الـ«جابابنتين» وضمها لجداول المخدرات
  • وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • محكمة الجنايات تلغى حكم حبس أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع
  • 250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
  • مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • مستشار مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 12 أغسطس 2025
  • اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
  • خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
  • اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم