9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الايجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.