وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون العمل وزير العمل الحوار الإجتماعي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.