اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري".
الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي
مصر حاضرة.
بايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان
6,1 طن صادرات مصر الزراعية
تركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصر
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .
وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 267 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .
ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 267 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافه ، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه ، التي تعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنه للتعبير عن رأي النقابه ، في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفيه في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود بأنه إذا كان هناك نيه لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي ، والحوار الوطني مثلما حدث في بعض القوانين فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني وتلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعيه تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك ، مؤكدا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك امثله كثيرة عليها ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير .
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على طلب النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام وعماد خليل.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لعبد العليم وعدد من النواب و لطلب نقابة الصحفيين.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية عبدالسند يمامة تركيا إسرائيل بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
كتب - نشأت علي:
نظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط واشتراطات عضوية الاعضاء من أصحاب الأعمال و مالكى الأسهم بالشركات
وجاء ذلك وفقا لنص القانون كالتالي:
يحظر القانون على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، فنصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتطرق القانون إلى منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، وفي هذا الصدد نصت المادة (41)، على الآتي:
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
ونصت المادة (42) على أن:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
ولتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
كما أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، ونصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
وبشأن القروض و التسهيلات الائتمانية، نصت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون مجلس الشيوخ ضوابط عضوية مجلس الشيوخ اشتراطات عضوية مجلس الشيوخ أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل تتأثر مصر بالزلازل التي تقع في روسيا؟.. البحوث الفلكية يجيب الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 26 الرطوبة: 25% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك