قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي.
عقوبة جلب المخدرات من الخارجوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
وأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون المخدر مصرحًا بها فيها، وأن القواعد المصرية بشأن المواد المخدرة هي الفيصل في مثل هذه القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير المواد المخدرة مطار القاهرة جلب المخدرات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب