خاص للجزيرة: أجهزة اتصال حزب الله التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف مصدر أمني لبناني للجزيرة عن بعض تفاصيل ما حدث اليوم من تفجير لأجهزة اتصالات (بيجر) يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني وأدت غلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 2750 آخرين.
وقال المصدر إن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق، وأن زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة.
واضاف المصدر أن أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة المتفجرة.
ويؤكد ذلك ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مساء اليوم عن أشخاص مطلعين على الأمر قالوا إن أجهزة الاستدعاء المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب مؤخرا.
في الوقت نفسه نقلت الصحيفة الأميركية عن شركة "لوبك إنترناشيونال الأمنية" أن سبب انفجار أجهزة الاتصال هو على الأرجح برمجيات خبيثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».