هل يعوض التاجر المستهلك عن منتج أصابه بالضرر بسبب سوء التخزين؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
ونصت المادة (27) علي أن يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه،وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
ووفقا للمادة (28) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
وألزمت المادة (29) المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع عقد منهج
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة