10 سنوات أشغال مؤقتة لستيني أنهى حياة زوجته في عمان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المحكمة جرمت الزوج جناية الضرب المفضي للموت
أيدت محكمة التمييز، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى، وهو الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل ستيني أنهى حياة زوجته بعد صفعها بيده وركلها بقدميه، ما أدى اصطدام رأسها بحافة خزانة ووفاتها في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: جريمة في عمان وضبط الفاعل
وبحسب ما جاء في قرار المحكمة، فقد جرمت الزوج بجناية الضرب المفضي للموت 330\1 عقوبات.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن المتهم متزوج من المغدورة ويقيمان في منزل الزوجية، وعلى إثر اطلاع المتهم على هاتف المغدورة فقد تبين وجود محادثات عبر تطبيق الواتس اب ومكالمات فائتة ما بين هاتف المغدورة ورقم هاتف اخر.
وبين القرار أنه من بين المحادثات، كان هناك طلب من المغدورة إرسال صورة حيث قام المتهم بإيقاظ المغدورة من النوم، وحصلت بينهما مشادة كلامية.
وعلى إثر ذلك قام المتهم بضرب المغدورة بيديه "كفوف" على وجهها وعلى راسها، ثم قام بإدخالها الى غرفة نوم ابنتها العشرينية.
وأفاد القرار، بأن المحكوم عليه استمر بضرب المغدورة ثم قام بدفعها "دفشها" بقدمه حيث اصطدم رأسها بالخزانة الموجودة في الغرفة وحائط الغرفة، ما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها الوعي وأخذت بالاستفراغ
وبعدها أسعفت إلى المستشفى وكان وضعها الصحي سئ، إذ لم يتمكن رجال الشرطة من أخذ أقوالها أو الاستماع إلى إفادتها.
وأشار القرار إلى أنه، وبعد تشريح الجثة، تبين وجود إصابة بالراس ونزيف تحت الام الجافية، مع وجود نزيف دموي محدود في فروة الرأس من الداخل.
أكما تبين أن مصابة بنزف تحت الأم الجافية وعنكبوتية الدماغ وعلامات الموت الدماغي، الناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض.
وأكد تقرير الطب الشرعي، أن جثة المغدورة خالية من اية علامات مرضية، فيما علل سبب الوفاة بالموت الدماغي الناتج عن النزف داخل الجمجمة الناتج عن الارتطام بجسم صلب راض.
ولفت القرار أنه، ثبت للمحكمة بعد الكشف على هاتف المغدورة عدم وجود أي فيديوهات أو صور مخلة بالآداب، بينما تبين وجود 3 مكالمات فائتة وطلب إرسال صورة من رقم المغدورة.
وذكرت محكمة التمييز في قرارها، أن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة بالقانون لمثل هذه الجريمة التي جرم بها.
ووجدت التمييز، أن القرار جاء مستوفيا لشروطه القانونية جميعها، "واقعة وتسبيبا وعقوبة"، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارده بالمادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب تاييده.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جريمة قتل محكمة الجنايات محكمة التمييز
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.