أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .

وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.

عليا: وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يعد التحقيق باطلا ولا يمكن أن يرتب أثرا في توقيع الجزاء على المتهم ، والمبدأ الأول - المواجهة بالاتهام - يقتضي أن يحاط العامل ويقف على حقيقة التهمة المسندة إليه ومواجهته بالأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه .

وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .

وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

"كان سكران".. التحقيق مع المتهم بالتحرش بسيدة في شوارع السلام


قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتحرش بسيدة أثناء سيرها بشوارع السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 2 الجاري من (مدرسة - مقيمة بدائرة القسم مصابة بجرح بالوجه) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم، وحال استغاثتها بالأهالي قام بإحداث إصابتها المنوه عنها وفر هاربا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لكونه كان في حالة سكر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
  • تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية للنواب
  • في انتخابات الدوائر الملغاة من الإدارية العليا.. لا شكاوى من الصحفيين باليوم الأول
  • "كان سكران".. التحقيق مع المتهم بالتحرش بسيدة في شوارع السلام
  • الإدارية العليا تصدر حكمها فى 257 طعن على نتيجة انتخابات النواب.. اليوم
  • المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم