أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين : المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان ، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة المنسوبة إليه من عدمه .

وأضافت المحكمة، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 30302 لسنة 64 ق.

عليا: وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يعد التحقيق باطلا ولا يمكن أن يرتب أثرا في توقيع الجزاء على المتهم ، والمبدأ الأول - المواجهة بالاتهام - يقتضي أن يحاط العامل ويقف على حقيقة التهمة المسندة إليه ومواجهته بالأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه .

وتابعت المحكمة: أنه يلزم حتى تؤدي مواجهة العامل بالتهمة غايتها كضمانة أساسية للعامل أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه ، ويأتي المبدأ الثاني - تحقيق دفاع العامل - مكملا للمبدأ الأول .

وأضافت: إذ يتعين على المحقق أن يحقق دفاع العامل ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه ، وأن يتم مواجهته بأقوال شهود الإثبات حتى يتمكن من الرد والتعقيب عليها ، كما يتعين على المحقق في سبيل تحقيق دفاع العامل أن يستمع إلى شهود النفي بالقدر الذي يكفي لتكوين عقيدة المحقق ، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للعامل معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبا ويبطل ما بني عليه سواء كان قرارا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.

واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

إعلان

كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.

وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.

وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

مقالات مشابهة

  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو
  • المحكمة العليا في السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا: غداً أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • محافظ أسيوط يلتقي وعاظ وواعظات الأزهر.. ويؤكد: أنتم خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة
  • اللواء أبو قصرة: نريد جيشاً تطوعياً محترفاً حتى يأتي إليه جنود مخلصون