بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.

 

 

وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها

 

كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟

 

 

وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

 

وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.

 

وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات. 

 

 

موضوعات ذات صلة:

أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
أم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة بيع الأدوية المغشوشة الحبس أدوية الحيوانات المواطنين ولا تتجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية

تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.

وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.


عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
  • احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص