بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.

 

 

وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها

 

كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟

 

 

وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

 

وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.

 

وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات. 

 

 

موضوعات ذات صلة:

أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
أم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة


 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة بيع الأدوية المغشوشة الحبس أدوية الحيوانات المواطنين ولا تتجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

23 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • أمن الدولة الكويتية تسجن متهمين بالتخابر مع إيران والإساءة للشيعة
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إليوت أندرسون بعقد لمدة 5 سنوات
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • علي أبو غنيمة رئيسا لجامعة البترا
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية