المشدد 3 سنوات لـ متهم في «خلية بولاق الدكرور الإرهابية»
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عاقبت اليوم الأربعاء الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، متهما على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بـ بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 3 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم هو محمد عبد اللاه عبد اللطيف نسبت إليه النيابة العامة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية قي القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
اقرأ أيضاًالحكم بالإعدام على المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»
السجن 3 سنوات للمتهمين في قضية خلية العمرانية
«بيدوروا على كنز الفراعنة».. ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار في باب الشعرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات تحقيقات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.