بعصا خشبة .. سائق توك توك ينهي حياة طفلته بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل طفلته ، 4أيام علي ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
بعصا خشبة ..سائق توك توك ينهي حياة طفلته بسبب السرقة بالقناطر الخيريةوكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.
كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
قتل زوجته وشرع في إنهاء حياة ابنته.. إحالة أب على المعاش إلى الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أب على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلي أقوال ابنة القاتل.
أقوال نجلة القاتل والضحية
شهدت الابنة، بأنها حال تواجدها بمسكنها سمعت طرقاً ببابها وما إن همّت بفتحه فوجئت بالمتهم يباغتها بطعنات سددها لبطنها بسكين، فهرولت للخارج مستغيثة، فدلف هو للداخل متوجها إلى حيث كانت والدتها المجني عليها نائمة، وانهال على الأخيرة طعنا ببطنها فحاولت إبعاده عنها فعاود طعنها مجدداً، ففرت منه فتبعها مسدداً إليها طعنات بظهرها وحال خروجها لشرفة مسكنها مستغيثة بالمارة تبعها المتهم منهالا في التعدي عليها بطعنات بنواح متفرقة من جسدها حتى حضر الأهالي وفصلوا بينهم.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.