القاهرة: «الخليج»
وصف خبير مصري بارز في القانون الدولي، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الإمارات في السودان، بأنه خرق سافر للقواعد الدولية الراسخة، ونصوص القانون الدولي التي تمنح البعثات الدبلوماسية حصانة خاصة لأداء مهام عملها، مشيراً إلى أن هذه الحصانة ثابتة في كل النظم السياسية الدولية، سواء ديمقراطية أو ملكية أو عسكرية أو دينية.


وقال الدكتور محمد صلاح عبدالله، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط، إن حصانة البعثات الدبلوماسية مطلوبة وضرورية، من أجل توفير الأمن اللازم لممارسة الدبلوماسيين مهام وظيفتهم، مشيراً إلى أن القانون الدولي، فرض للبعثات الدبلوماسية حماية شاملة أثناء أداء مهامها، سواء في وقت السلم أو الحرب، بهدف تسهيل عمل تلك البعثات، من خلال إقرار حرمة المبعوثين الدبلوماسيين. وأوضح أن القانون الدولي أضفى حماية مزدوجة لتلك البعثات في وقت النزاعات المسلحة، حيث اعتبر العنصر البشري للبعثة الدبلوماسية، من ضمن مفهوم المدنيين، فأقر لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما اعتبر العنصر المادي للبعثة، من ضمن الأعيان المدنية التي يمنع على أطراف النزاع استهدافها عن طريق العمليات العسكرية، واعتبر الإقدام على مثل هذه الأعمال، من قبيل جرائم الحرب التي تقوم على إثرها المسؤولية الدولية، على ما تمثله من خرق جسيم لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ولفت عبدالله، إلى ما تتمتع به البعثات ومقارها الدبلوماسية، من حصانات وامتيازات متنوعة في الدولة المضيفة، مشيراً إلى أنها إذا كانت في الماضي تستند لقواعد المجاملة الدولية، فإنها اليوم أصبحت تستند لقواعد القانون الدولي العام، حيث تعد اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، هي الوثيقة الدولية الأولى والأهم، التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الغاية من إقرار تلك النوعية من الحصانات، هي الرغبة في تمكين المبعوثين الدبلوماسيين، من ممارسة مهامهم بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وقال إن تلك النوعية من الحصانات، تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وتشمل أيضاً اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة، إذا رغبت الدولة الموفدة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات، إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، وهو حق ثابت في المادة (21) من اتفاقية فيينا.
وتمنح هذه الاتفاقية الدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً، أي غير مقتصر على دولة معينة، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم بمقامه، وما يترتب على ذلك من التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان القانون الدولی الدولة المضیفة إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.


جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتهامدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشرمدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا



وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.


ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .


طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك الحكومة مصطفى مدبولي الاتجار بالبشر جرائم عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
  • خلال لرئيس وزراء هولندا.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية
  • جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
  • تخرج أول دفعة للواء الأول بقوات حماية حضرموت.. والانتقالي يحذر من التجنيد خارج القانون
  • خبير دولي: إيصال المساعدات لغزة يُفشل أحد أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا