قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.