اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاعفاء من الضريبة المحكمة الدستورية المشروعات التی الضریبة على وقت العمل
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.