«التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مجموعة من الأطر والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام واستخدام هذه العمالة، وتهدف اللائحة إلى تقوية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل.
وأكدت اللائحة أهمية إعلام العامل المساعد بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر قبل استقدامه، إلى جانب تقديم ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية كما يتعين على مكاتب الاستقدام عدم فرض أي عمولة على العامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل البدء أو بعده.
وتشمل الالتزامات أيضاً إجراء الفحوص الطبية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قبل دخول العامل المساعد إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك يجب توعية العامل بالممارسات والعادات المحلية، وتوفير سكن ملائم للعامل وفق الضوابط المعمول بها.
ويؤكد القانون ولائحته التنفيذية ضرورة حسن معاملة العامل المساعد، وتوعيته بالجهات المختصة التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. كما تلتزم مكاتب الاستقدام تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر لضمان حصول العامل على حقوقه.
ويحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المستقدم، في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك توفير بديل للعامل أو رد أتعاب الاستقدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.