احذر.. عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم القـ.تل العمد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة القتل العمد في القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات فيما يلى:
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الجريمة رابطة عقوبات الضرب الظرف المشدد القتل العمد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
20 معياراً ملزماً للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. وجزاءات صارمة للمخالفين
محمد ياسين
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن 20 معايراً شاملاً وملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، بشأن المحتوى المتداول في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ولضمان أن يكون متوافقاً مع قيم الدولة ومصالحها العليا، وذلك استناداً إلى قانون الإعلام رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس أن المحتوى الإعلامي يجب أن يعكس الاحترام الكامل للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، مع عدم الإساءة لأي منها بأي شكل، كما شدد على ضرورة احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وصون المصالح العليا للدولة وللمجتمع.
ويعد احترام التوجهات والسياسات الرسمية للدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، لذا يحظر المجلس نشر أو بث أي مادة من شأنها الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية أو التأثير سلباً على مكانتها الدولية.
وأشار المجلس إلى أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري واحترام الهوية الوطنية، والامتناع عن كل ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك، كما يحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، أو التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، أو بث روح الشقاق والبغضاء.
وشدد المجلس على احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإخلال بها، حظر أي محتوى يسيء إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو القضائي أو الأمني.
وفي إطار حماية الحياة الخاصة، شدد مجلس الإمارات للإعلام، على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والامتناع عن التعدي على شؤونهم الشخصية، كما يمنع نشر أو تداول أي مادة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد على منع نشر الصور أو الرسوم أو العبارات التي تنتهك الآداب العامة أو تسيء إلى النشء، أو تدعو إلى اعتناق أفكار هدامة أو ترويجها.
وأوضح المجلس، أنه من غير المقبول نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة ونسبها إلى جهات أو أشخاص بشكل غير صحيح، وحظر بث أو تداول ما يسيء إلى العملة الوطنية أو يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وعدم تمجيد أو الترويج لأي جماعات ذات توجهات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية معادية للدولة وتخدم مصالحها الخاصة.
وأكد على أهمية اختيار الضيوف والمشاركين في البرامج الإعلامية بعناية، بما يضمن احترام المعايير المهنية وعدم الإخلال بالسياسات العامة.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تم التشديد على أن المحتوى الإعلاني يجب أن يحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة، وأن يلتزم بالتصنيفات العمرية المعتمدة من المجلس للمصنفات الفنية، واحترام حقوق الطفل وحمايته من أي محتوى ضار، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها .
ولفت المجلس إلى أنه في حال مخالفة هذه المعايير، أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني يتعارض معها، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإنذار رسمي، وقد تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون درهم، أما إذا تكررت المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكابها، تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز مليوني درهم.
وتشمل العقوبات كذلك الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى سحب الترخيص أو التصريح، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع والدولة .
المعاييرفي نقاط:1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية. والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
17. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
18. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
19. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
20. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.