تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
تعرض "البوابة نيوز"، الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
1- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
2- تقرير طبي يحدد طبيعة الإعاقة ومستواها ومدى القدرة على قيادة السيارة
3- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو
4- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
5- توقيع إقرار بعدم الحصول على إعفاء سابق أو التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة
6- يشترط فتح حساب بنكي قبل تقديم الطلب بعام واحد على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة
7- لا يسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة إلا باسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم
8- يشترط أن تكون موديلات السيارات المخصصة لذوي الهمم بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارات السيارات سيارات ذوي الهمم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم بطاقة إثبات الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.