بعد واقعة الفنانة هلا السعيد.. عقوبات بالجملة لسائقي شركة أوبر في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أثارت واقعة الفنانة هلا السعيد مع سائق أوبر تسائلات عديدة عن النصوص القانونية الملزمة للسائقي الشركة خصوصا بعد قرار محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، بتأييد الحكم الصادر ضد سائق بشركة النقل الذكي وهو الحبس عاما وكفالة مالية 1000 جنيها، ونستعرض التفاصيل فيما يلي:
. استئناف سائق أوبر على حبسه في واقعة الفنانة هلا السعيد
ويجيب موقع صدى البلد عن هذه التساؤلات من خلال نصوص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم فيما يلى:
قانون أوبر وكريم
ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.
عقوبات المخالفينونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
الالتزام باداء الخدمةوتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.
تأمين البياناتوالزم القانون فى المادة العاشرة الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أمن القومى الشيخ زايد أوبر وكريم الفنانة هلا السعید
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.