تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكم في دعوى التعريفة الجمركية الدعوى الدستورية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اللائحة التنفيذية الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي

حدد قانون العقوبات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي.

عقوبة السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

التحريات في حادث أوتوستراد حلوان: التوك توك كان عكس الاتجاه واصطدم بملاكيالحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجهاالقبض على سائق تاكسي لسيره عكس الاتجاه بعابدينقرار من النيابة بشأن قائد سيارة لاتهامه بالسير عكس الاتجاه بالتجمع

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وخلال المناقشات، أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك عكس الاتجاه السير بالسيارة عكس الاتجاه عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه قانون العقوبات عجز كلي

مقالات مشابهة

  • اليوم .. الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات
  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
  • تفاصيل التكوين الموسع والخدمة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة العسكرية في 2025
  • لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
  • تكليف الأطباء: فتح باب تسجيل الرغبات لحركة نيابات ديسمبر 2024
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون