قالت دار الإفتاء إن الصحابة كلهم عدول، وقد وَرَدَ تعديلهم في عدة آيات من القرآن الكريم؛ منها قول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، وقوله سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، والخطاب فيها للموجودين حينئذٍ كما في "تدريب الراوي" (2/ 674، ط.

دار طيبة).

دار الإفتاء تكشف عن صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية حكم دخول الحمام بسلسلة عليها اسم الله.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأضافت الدار : قد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.

وورد مِن طُرُقٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه الطبراني. ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر.

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، والإمام الترمذي وقال: حسن غريب، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِى أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ».

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (2/ 3810، ط. دار الفكر): [وقد صَرَّحَ الشَّيخان وغيرُهما أَنَّ سَبَّ الصَّحابةِ كَبِيرةٌ، قال الجَلالُ البلقينيُّ: وهو داخِلٌ تحتَ مُفارَقةِ الجَماعةِ، وهو الابتِداعُ المَدلُولُ عليه بتَركِ السُّنَّةِ، فمَن سَبَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم أَتى كَبِيرةً بلا نِزاعٍ] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الصارم المسلول" (ص: 586، ط. الحارس الوطني السعودي): [وأما مَن سَبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام مَن لم يكفرهم من أهل العلم] اهـ.

وقد عقد العلامة الخطيب البغدادي فصلًا في كتابه "الكفاية" (ص: 46-49، ط. المكتبة العلمية)، ذكر فيه بعض النصوص الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ثم ختم الباب بما أخرجه بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي -وهو من كبار المحدثين- قال: [إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زِنديق؛ وذلك أن الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسنةَ، والجرحُ بهم أولى، وهم زنادقة] اهـ.

وأوضحت أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت.

قال القاضي عياض في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/ 52، ط. دار الفكر): [ومن توقيره وبره صلى الله عليه وآله وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم، والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نُقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج؛ إذ هم أهل ذلك، ولا يُذكَر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تُذكَر حسناتُهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويُسكَت عما وراء ذلك] اهـ.

وقال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص: 131، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ مختلفة. وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغي أن تَستَصحِب هذا الاعتقادَ في حقهم ولا تُسيء الظن بهم كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما يُنقَل مخترَع بالتعصب في حقهم ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل مُتَطَرِّق إليه، ولم يَجُز ما لا يتسع العقلُ لتجويز الخطأِ والسهو فيه، وحَملُ أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه] اهـ.

ويقول الإمام الغزالي أيضًا في "الإحياء" (1/ 93، ط. دار المعرفة): في الكلام على ما يجب على المسلم اعتقاده: [وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق وعصابة السنة، وفارق رهط الضلال وحزب البدعة] اهـ.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحابة القران الكريم أ ص ح اب ی رضی الله ی الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.  

حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.

حكم تحديد الربح في عقد الشراكة.. دار الإفتاء توضحهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبهل الأضحية تجزئ عن الشخص فقط أم جميع أفراد أسرته؟.. أمين الإفتاء يجيبأشعر بضيق وكراهية الحياة.. أمين الإفتاء ينصح بترديد هذا الدعاء النبوي

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.

بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.

وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.

طباعة شارك حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها حكم الأضحية الإفتاء هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

مقالات مشابهة

  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب
  • هل الزلازل دليلًا على غضب الله وعقاب لكثرة الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم من قرأ التشهد كاملا في الركعة الثانية سهوا؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب
  • متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 ؟.. خير أيام الدنيا
  • هؤلاء هما أفضل عباد الله يوم القيامة فحاول أن تكون منهم.. الأزهر للفتوى يوضح
  • أذكار ختم الصلاة .. اعرف ماذا يُقال بعدها؟
  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية.. الإفتاء توضح