تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اعتديا على شخص عقب خروجه من صلاة العشاء.

 

فقأ عينه.. السجن لمتهمين اعتديا على شخص عقب خروجه من صلاة العشاء في بورسعيد

 

وتعود أحداث القضية إلي يوم 22 مارس عام 2024 بدائرة قسم بورفؤاد أول، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2024 جنح بورفؤاد أول، والمقيدة برقم 848 لسنة 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها كل من "م.

م.ا" 21 عاما، و"ا.م.ع" 30 عاما، باحداث عمدا إصابة المجني عليه "إ.م.م"، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهما.

وشهد المجني عليه أنه على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمان وذويهم وحال عودته من أداء فريضة صلاة العشاء، حدثت مشادة كلامية فيما بينه والمتهمان، على إثرها قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بواسطة المطواة قرن الغزال بأن كال له ضربة واحدة استقرت بعينه اليسرى، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بأن كال له عدة ضربات استقرت الضربات بمناطق متفرقة من جسده فاحدثا اصابته بالعين، والتي تخلف عنها عاهة مستديمة، واكدت تحريات المباحث صحة أقواله.

حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاحين الأبيض المضبوطين، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السجن صلاة العشاء بورسعيد جنايات بورسعيد فقأ عينه صلاة العشاء

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • عاجل| السجن عامان ونصف لمتهم بحيازة مخدرات في معان
  • السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • تعلن محكمة شرق إب بأن على المدعي عليه/ رضوان الصليحي الحضور إلى المحكمة
  • السجن 10 سنوات بعد علاقة عاطفية انتهت بمحاولة قتل
  • هل من صلى ركعتي الشروق يجب عليه صلاة الضحى؟.. انتبه لـ7 حقائق
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • فتح الجسر الشرقي لجامع الجزائر بداية من اليوم 
  • ناد إنجليزي يتعاقد مع مهرب مخدرات بعد خروجه من السجن
  • «فك شفرات بدون ترخيص».. ضبط المتهم بالتعدي على الملكية الفكرية بالجيزة
  • حبس الأب المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب حتى الموت بالشرقية